مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية لم تطالب بداعواها بفسخ العقد حتى يصار الى تطبيق نص الماة (246) من القانون المدني وأنما مطالبتها تستند الى مطالبة مالية بقيمة (14000) دينار فإنه والحاله هذه لا داعي لتوجيه إنذار عدلي كما أن الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور المترتبة على الإيجار لا تستوجب إنذاراً عدلياً مع ان المدعية وجهت إنذاراً لهذه الغاية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1131/2016) فصل (16/6/2016).