مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بسندات إمانة عددها أحد عشر سنداً بقيمة (79440) دولاراً أمريكياً ولم يبن المدعي(المميز ضده ) دعواه على الاتفاقية المشار إليها مما يتعين استبعادها ولا يشترط القانون في مثل حالة هذه المطالبة بأن يسبق الدعوى توجيه إنذار عدلي وفقاً لمتطلبات نص المادة (246) من لقانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).