مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 246 من القانون المدني فقد نصت على..في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
وحيث جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن تطبق حكم هذه المادة في حالة المطالبة من قبل أطرافها بالفسخ أو التنفيذ بمعنى أن الإنذار العدلي يكون لازماً في حالة وجوب التزامات مترتبة بموجب العقد على الجانبين وبما أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه للمدعى عليه كعربون دون أن يكون هناك إلزام على المدعي فإنه لا وجه لتوجيه إنذار عدلي للمدعى عليه والدعوى ليست بحاجة إلى إقرار وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).