مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من ظاهر البينة المقدمة في الطلب إن توجيه الإنذار العدلي هو من لزوم لزوم الإخلاء ورد المأجور وحيث إن مدة عقد الإيجار موضوع الطب هي (9) سنوات اعتباراً من تاريخ 17/9/2005 وتنتهي بتاريخ 16/9/2014 .
وحيث أن الانذار العدلي الموجه من المستأنف ضدهما بواسطة كاتب العدل والموجه للمستأنف كان بتاريخ 22/9/2014 أي بعد انتهاء مدة عقد الإجارة الأمر الذي يغدو معه أن توجيه الإخطار كان خارج المدة القانونية وبالتالي فإن شروط المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين غير متوفرة الامر الذي يتعين معه رد الطلب .
حيث توصلت المحكمة لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3000/2016) فصل (11/1/2017).