مبدأ قانوني
وحيث أن دعوى المدعية استندت إلى المطالبة بقيمة مصالحة تمت أمام القضاء في دعوى بدائية حقوقية والتي تم طرحها للتنفيذ وحيث أن اتفاقية المصالحة رتبت التزامات مالية بذمة المدعى عليه ولم ترتب أي التزامات متبادلة مما لا يتوجب معه والحالة هذه توجيه انذار عدلي قبل اقامة الدعوى وإعمال حكم المادة 246 من القانون المدني وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2016فصل6/6/2016).
h2016.35