مبدأ قانوني
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر في تطبيق المادة 246 من القانون المدني يكون في حالة المطالبة من قبل اطرافها بالفسخ أو التنفيذ بمعنى ان الانذار العدلي وفقاً لحكم هذه المادة يكون لازماً في حالة وجوب التزامات مترتبة بموجب العقد على الجانبين وبما ان الجهة المدعية اقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ ثلاثين الف دينار مترصدة بذمة المدعى عليهما دون ان يكون هناك اي التزام على المدعية فإنه لا وجه لتوجيه انذار عدلي للمدعى عليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2018فصل25/1/2018).