مبدأ قانوني
وحيث أن عفد بيع المركبة هو عقد بيع باطل ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة وأن يد المميز ضده على هذهالمركبة لم تكن يداً غتصبة وأنه كان قد تسلمها من المميزة بمحض إرادتها وبالإتفاق معها بالاستناد الى عقد البيع الباطل الموقع فيما بينهما بتاريخ 12/4/2009 الا ان يد المميز ضده اصبحت يد غاصبة على المركبة منذ تاريخ توجيه المميزة للانذار العدلي للمميز ضده بواسطة كاتب عدل محكمة البداية بتاريخ 17/1/2011 وأن المميزة تستحق اجر مثل المركبة موضوع الدعوى من تاريخ توجيه الانذار العدلي المذكور ولغاية ضبط المركبة من قبل الشرطة بتاريخ 3/2/2011 وليس من تاريخ توجيه المميزة للمميز ضده الإنذار العدلي الآخر بتاريخ 28/9/2009 الذي انصبت المطالبة فيه على المطالبة بدفع باقي كامل المبلغ المترصد من ثمن المركبة وفك كفالة التأمين دون التأمين بتسليم المركبة (القاطرة والمقطورة) وهو ما خلصت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(95/2018فصل25/1/2018).