مبدأ قانوني
وحيث أن عقد التأمين المنظم بين طرفي الدعوى قد تضمن تحت شروط وامتيازات العقد وأمام خانة دفع الأقساط أنه إذا استحق قسط التأمين المذكور في العقد يعطي المؤمن له مهلة ثلاثين يوماً لدفع الأقساط وإذا لم يدفع القسط خلال المهلة المحددة له فيصبح باطلاً ويخضع لامتياز الإستمرار الآلي.
وحيث أن عقد التأمين هو من العقود الملزمة لطرفيه المتعاقدين وبما أن المادة 246/1 من القانون المدني أوجبت إنذار المدين قبل فسخ العقد أو تعديله وحيث ثابت أن طرفي العقد قد اتفقا على التنازل عن هذا الإخطار كما ورد فيه تحت بند دفع الأقساط وحيث أن هذا الاتفاق لا يخالف القانونن أو النظام العام فيعمل به.
وعليه ودون حاجة لبحث مدى صحة تبليغ المدعى عليها إخطار دفع القسط المستحق إلى الجهة المؤمن لها فإن محكمة الإستئناف تكون قد أصابت بعدم اشتراط توجيه الإخطار وعليه يكون قرارها في محله.
اجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (575/2001) فصل (24/5/2001)