مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى الإنذار العدلي الموجه من المنذرات (المدعيات) إلى المدعى عليها لعدم قيامها بدفع أجرة المأجور المستحقة بتاريخ 7/1/2012 إلا أنهن لم يطلبن دفع الأجرة خلال مدة معينة واعتبار العقد مفسوخاً ولاغياً ومنتهياً.
وحيث أن المادة 246 من القانون المدني قد نصت على (إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه).
وحيث أن الإنذار العدلي قد خلا من تحديد مدة لدفع القسط الأول المستحق من بدل الإيجار خلال تلك المهلة وحيث إن تحديد المدة أمر ضروري لغايات قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.
وحيث إن المدعيات اعتبرن أن العقد مفسوخاً من تلقاء أنفسهن مخالفاً لنص المادة 241 من القانون المدني والتي نصت (إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون).
وحيث إن الجهة المدعى عليها (المميز ضدها) قامت بدفع الأجرة (القسط الأول) قبل إقامة الدعوى مما يجعل الدعوى والحالة هذه سابقة لأوانها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(120/2016فصل9/3/2016).