مبدأ قانوني
حيث إن دعوى المدعية هي مطالبة بمبالغ مالية مستحقة بذمة المدعى عليه الامر الذي ينبني عليه أن إقامة هذه الدعوى لا يشترط توجيه إعذار قبل إقامتها وأن الاعذار المنصوص عليه في المادة (246) من القانون المدني يشترط في دعاوى فسخ العقود والمطالبات بالتنفيذ العيني.
وحيث إن المدعى عليه وفي البند السابع الفقرة الاولى من شروط عقد القرض قد تناول الإنذار و/أو الإخطار قبل إقامة الدعوى .
وحيث محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).