مبدأ قانوني
حيث إن موضوع المطالبة بدين بذمة المدعى عليه من الواجب رده عند المطالبه به وليس المطالبة بفسخ عقد وبالالي فإنه لا مجال لإعمال المادة (246) من القانون المدني بضرورة توجيه الإنذار قبل إقامة الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3987/2016) فصل (12/2/2017).