مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الشرطة توصلت الى أن من متطلبات الموافقة للمتهم بالدراسة المسائية في جامعة مؤتة الحصول على موافقة جهاز الامن العام عند ذلك قام المتهم بإنشاء كتاب موجه من مديرية شرطة الزرقاء الى رئيس جامعة مؤتة القبول والتسجيل وطباعته لدى مركز أمن الحسن والتوقيع عليه عن مدير شرطة الزرقاء واعطائه رقم صادر وتاريخ ولكون مكان عمله في شرطة الزرقاء والذي لا يتمكن معه من الذهاب الى جامعة مؤتة للدراسة ولعدم نقله الى مديرية شرطة الكرك قام شقيقه بتقديم الوثائق مجتمعة وتم تسجيله بالجامعه واجتاز الفصل الدراسي الأول وسجل للفصل الثاني حتى تم اكتشاف أمره.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(401/2000فصل20/6/2000).
g2000.401