مبدأ قانوني 1
وحيث أن المميز طلب من الشاهد بطباعة المبرز ن/18 وطلب أن يسقط ثمانية أسماء من نتائج فحص العينات المأخوذة من منازل المواطنين وهي العينات التي تبين نتائج فحص الميثان المهلجن حيث كانت هذه المسقطة تحتوي على نسبة تركيز أعلى لثلاثي الميثان المهلجن مع بقاء تلك الأسماء في الكشف المحفوظ في كمبيوترات المختبرات المركزية وقد قام المتهم المميز بالتوقيع على المبرز ن/18 .
وعليه فإن هذا المبرز لم يذكر فيه نتائج خزانات مياه المواطنين والتي تحوي الميثان المهلجن بنسبة غير آمنة والتي قدمت إلى اللجنة المشكلة في مجلس الأمة بصورة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة الموجودة في الكمبيوتر.
ولما كانت المصدقات الكاذبة هي إقرارات فردية صادرة عن طرف واحد بما يخالف الحقيقة وتستمد قوتها من الصفة القانونية أو المهنية لمصدرها ما دام أنه أصدرها حال ممارسته لوظيفة أو خدمة عامة وبعبارة أخرى فإن المصدقات الكاذبة عبارة عن شهادات تتضمن بياناً أو أخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة أعد لكي يقدم إلى السلطات العامة.
وعليه فإن ما قام به المتهم المميز يشكل بالتطبيق القانوني جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 226/1 من قانون العقوبات .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم 873/2000 فصل بتاريخ 28/2/2001).
g2000.873