مبدأ قانوني 3
وحيث أن المتهم قام بتحرير تقارير طبية غير صحيحة بعد ختمها بختم مستشفى البشير أثناء عمله موظفاً في مديرية التأمين الصحي وهي وظيفة عامة وعليه فان هذه التقارير هي عبارة عن شهادات طبية خطية تتضمن بياناً كاذباً خلافاً للحقيقة وذلك بقصد الحصول على مبالغ نقدية بصورة غير مشروعة لم يكن ليحصل عليها بغير هذه الطريقة مع عمله ومعرفته المطلقة والأكيدة بأن هذه التقارير غير صحيحة ومن ثم فان استيفاءه لمبلغ 145 دينار نتيجة هذه التقارير التي أعدها تشكل كافة كافة أركان جرم المصدقة الكاذبة سنداً للمادة 266 من قانون العقوبات .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 693/2003 فصل بتاريخ 10/9/2003).
g2003.693