مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي (من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس…الخ).
وبإستقرار المحكمة لنص هذه المادة فإن المحكمة تجد أنه لابد من توافر عدة أركان مجتمعة للإدانة بجرم المصدقة الكاذبة وهي:1أن يمارس المتهم خدمة عامة أو وظيفة عامة أو مهنية طبية أو صحية.2-أن يقدم المتهم حال ممارسته هذه الوظيفة على إعداد أو إعطاء مصدقة بصورة كاذبة غير صحيحة.3-أن تكون الغاية من إعطاء هذه المصدقة الكاذبة تقديمها للسلطات العامة للحصول على منفعة غير مشروعة له ولغيره.4-أن يتوافر لديه القصد الجنائي.
وحيث أن قيام المتهم بتحرير تقارير طبية غير صحيحة بعد ختمها بختم المستشفى أثناء عمله موظفاً في مديرية التأمين الصحي لدى وزارة الصحة وهي وظيفة عامة فإن هذه التقارير هي عبارة عن شهادات طبية خطية تتضمن بياناً كاذباً للحقيقة وذلك بقصد الحصول على مبالغ نقدية بصورة غير مشروعة لم يكن ليحصل عليها بغير هذه الطريقة مع علمه ومعرفته المطلقة والأكيدة بأن هذه التقارير التي أعدها تشكل بحقه كافة أركان جرم المصدقة الكاذبة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693