مبدأ قانوني
وحيث أن أركان جريمة التزوير في سند رسمي متوافرة من حيث:1-الركن المادي الذي هو إصطناع وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها والتي تمثلت بإدعاء وجود أب شرعي للطفل وأنه مثل أمام كاتب ووقع على وثيقة التنازل خلافاً للحقيقة والواقع.2-ركن الضرر ويتمثل ويتمثل في الإخلال بالثقة الإجتماعية بالأسناد الرسمية إذ يفترض فيها أنها تمثل بيانات صادقة وحقائق مطلقة ويتوافر هذا الركن سواء وقع الضرر أم لم يقع أو أنه من المحتمل أن يقع.3-الركن المعنوي المتمثل في قصد عام لدى المميز ضدهما بعلمهما بأن ما قاما به هي أمور تخالف الحقيقة وأن من شأن ذلك شأن ذلك الإخلال بالثقة العامة بالأسناد الرسمية والمتمثل كذلك في قصد خاص هو إنصراف نيتهما لإستعمال السند للغاية التي جرى تزويره من أجلها وهي إتمام عملية تسليم الطفل من قبل الأم للعائلة الهولندية.
أما بالنسبة لكون هذه الأسناد هي أسناد أجنبية فإنها بالنسبة لجرائم التزوير تعتبر وحسبما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز أسناداً أردنية رسمية وعليه وحيث أن السند موضوع الدعوى هو سند رسمي وحيث أن المتهمين قد إشتركا في تزويره فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف سواء من حيث تكييفها للجريمة من أنها تشكل جنحة إصدار مصدقة كاذبة أم حيث مقدار العقوبة يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(374/2003فصل29/10/2003).
g2003.374