مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أركان وعناصر التزوير التي تضمنتها المادة 260 من قانون العقوبات نجد أنها تتطلب توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجنائي.
وبالرجوع إلى الركن الأول نجد أن المتهم لم يغير الحقيقة حيث أنه لا يوجد اصل لهذه الكتب وأنها كتب وهمية ولا أساس لها وبذلك فإن تغيير الحقيقة غير متوفرة كما أنه لا يوجد قطع بالأرقام الواردة بهذه الكتب وبذلك فإن جرم التزوير غير متوفر لتخلف الركن الأول من أركان جناية التزوير كما نصت عليه المادة 260 من قانون العقوبات.
إلا أنه وبإستقراء المادة 266 من قانون العقوبات نجد إنها قد عرفت المصدقات الكاذبة بالأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وبالرجوع إلى الكتب نجد انها تتضمن معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وبذلك فإن المتهم قام بإصطناع مصدقات كاذبة تتفق وأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وعليه فتقرر المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية التزوير إلى جنحة إصطناع مصدقات كاذبة مزورة إحدى عشر مرة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1155/2006فصل29/10/2006).
g2006-1155