مبدأ قانوني
وحيث أن الوثيقة المدعى بتزويرها لا أصل ثابت لها لدى المحكمة الشرعية وذلك ثابت من شهادة الموظف محررها التي هي من صنع المتهم وقد إستعمل هذه الوثيقة لما أعدت له وهو عالم بذلك وبالتالي فهي ليست وثيقة رسمية مزورة أو مستعملة لما أعدت له ولا تخرج عن كونها مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2014فصل13/4/2014).
g2014.118