مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وعلى ضوء انكار المدعى عليه المميز بما نسب لموكله من توقيع وخط على الكمبيالة موضوع الدعوى قررت إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبير خطوط لبيان فيما اذا كان التوقيع المنسوب للمستأنف على الكمبيالة موضوع الدعوى يعود له ام لا وعلى ضوء تكرار امهال المستأنف لإحضار موكله قررت ان تكون الخبرة بالمضاهاة.
وحيث تبين من تقرير خبير الخطوط المنتخب لدى محكمة الاستئناف ان التوقيع المعلق والمثبت على وجه الكمبيالة موضوع الخبرة توقيع صحيح ويعود للمدعى عليه وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف هذه الخبرة لاقتناعها بالنتيجة التي توصل اليها الخبير وجاءت متفقة واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وموفية للغرض الذي اجريت من اجله ولم يبد الطلعن اي مطعن جدي واقعي او قاوني ينال من تقرير الخبرة فإن اعتمادها من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليها يتفق وحكم القانون وأما بشأن دفع المدعى عليه بطلب مناقشة الخبير فإن الأمر يتعلق باطلاقات محكمة الموضوع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2017فصل31/1/2017).