مبدأ قانوني 171
” وحيث أن المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى أنكر التواقيع المنسوبة للشركة على الكمبيالات موضوع المطالبة فيهي هذه الدعوى في القضية التنفيذية رقم (2004/629 ك) وذكرت الجهة المستأنفة في لائحة إستئنافها أنها تنكر التوقيع المنسوب إليها على الكمبيالات وكررت هذا الإنكار في المرافعة المقدمة من وكيلها وطلب وكيل المدعية إجراء الخبرة على الكمبيالات موضوع الدعوى فقد كان يتوجب على المحكمة وللوصول إلى الحقيقة والفصل في الدعوى وتحقيق العدالة إجراء الخبرة على التواقيع المنسوبة للجهة الدعية قبل الفصل في موضوعها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1701/2006 فصل بتاريخ 23/11/2006.