مبدأ قانوني1
” حيث أنه إذا أنكر أحد الطرفين ما نسب إليه من خط أو إمضاء في سند غير رسمي وكان السند ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري حسبما تكون الحالة وفقاً لما تقضي به المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما ينبني عليه أن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع على الآثار المنسوبة للمميز على الكمبيالات المبرزة والتي قد أنكر توقيعه عليها كانت لازمة للفصل في الدعوى ومتفقة وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3583/2006 فصل بتاريخ 30/4/2007.