مبدأ قانوني3
حيث أن قيام المتهم بشتم الذات الآلهية وهو بذلك إهانة الشعور الديني لدى المجني عليه فإن فعله يشكل جنحة إهانة الشعور الديني للمجني عليه خلافاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2067/2013 فصل بتاريخ 5/2/2014).