مبدأ قانوني 2
حيث أن قيام المتهم بمهاجمة المجني عليها لقوله لها (بلعن دينك إذا بتصرخي أو بتعلي صوتك ) فإنه بقوله لها هذا يشكل جرم إهانة الشهور الديني في مكان عام بحدود المادة 178/2 قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الموضوع واقع في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2066/2013 فصل بتاريخ 21/4/2012)