مبدأ قانوني
وحيث أن شتم الظنين الذات الإلهية على سمع من عامة الناس يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جنحة سب الذات الإلهية خلافاً لأحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2013فصل20/5/2013).
g2013.463