مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه في مؤخرته حتى استمنى على الأرض وتحت وطأة التهديد بالمسدس وقيامه بتصوير المجني عليه بعد أن قام المتهم الآخر بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وكامل ملابسه حتى استبانت عورته وإقدام المتهم الأول وتحت وطأة التهديد بأخذ هاتفي المجني عليه الخلويين ومحفظته ونظارته وقيامه بإطلاق العيارات النارية بقصد تهديد المجني عليه وإرهابه لتنفيذ الجرائم التي أتاها وشتم المجني عليه وسب الذات الإلهية هذه الأفعال التي أتاها المتهم الأول تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام 296/1 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض بالتعاقب تحت وطأة التهديد خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من القانون ذاته والسرقة طبقاً للمادة 401/3 من قانون العقوبات وحمل وحيازة سلاح ناري (مسدس) طبقاً للمواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجرم التهديد طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وإهانة الشعور الديني طبقاً للمادة 278 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2014فصل16/6/2014).
g2014.176