مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 75/أ من قانون الإتصالات تنص على:
كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الإتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب….
وحيث أن المتهم أقدم على سب وشتم المجني عليه وسب الذات الألهية عن طريق الهاتف بعد أن إتصل به هاتفياً فإنه يتوجب إدانته بجنحة إهانة الشعور الديني بواسطة الهاتف خلافاً للمادة 75/أ من قانون الإتصالات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2009فصل27/8/2009).
g2009-1031