مبدأقانوني 24
حيث أن قيام المتهم بغمز المجني عليها بعينيه في الشارع العام يشكل جنحة إبداء إشارة منافية للحياء العام في مكان عام خلافاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (51/2008) فصل (14/2/2008).