مبدأ قانوني
وحيث ان المحكمة توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى الى ان الفصل تم بشكل تعسفي وان ما جاء بالاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له طالما ان المدعية (المميز ضدها) لم توقع عليه وكذلك فإن هذا الابراء تم انكاره من الجهة المميزة وبالتالي لا حجة ولا انتاجية له في الاثبات وحيث ان المحكمة لها مطلق الصلاحية في ترجيح بينة على بينة طالما ان تلك البينات لها اصلها الثابت في الدعوى ولا تقوم على ادلة وهمية وحيث توصلت الى ان الاقرار او الابراء او صك الصلح لا انتاجية له وان الفصل تم بصورة تعسفية مما يجعل ماذهبت اليه يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).