مبدأ قانوني1
وحيث أن القصد والهدف من هذه الدعوى هو الوصول إلى حكم بعدم صحة تسجيل الحوض وإعادة تسجيلها على أسمائهم كنتيجة نهائية للحكم بإبطال الإتفاق والتعهد المؤرخ في 9/3 1985, وعلى ذلك فإن التكييف الصحيح لمضمون هذه الدعوى هو بمثابة إعتراض جديد على تسجيل الحوض موضوع الدعوى رقم (5) المنافع علىأاسم الخزينة خلافاً للأصول والإجراءات المنصوص عليها بالماده 12 من قانون التسوية وعن غير طريق محكمة التسوية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون ذاته والتي هي المحكمة الوحيدة المختصة بنظر الطعون والإعتراضات على جداول الحقوق المتضمنة أسماء أصحاب الحقوق بالأراضي المشمولة بالتسوية والواجب تقديمها ضمن المهلة القانونية بعد تعليق تلك الجداول وبذلك تكون محكمة بداية الزرقاء غير مختصة لرؤية هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه التيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1183/2000فصل5/10/2000).