المبدا القانوني 7
” حيث أن المدعى عليهما قاما بإصطناع ختم للمدعية وحيث قاما بمهر عقدي البيع بواسطة الختم المصطنع وتنزيل كامل حصص المدعية بموجب عقد البيع دون علم الأخيرة ولدى علمها بأن حصتها مباعة أقامت دعوى جزائية وحيث أن فعل المدعى عليهما يعد تزويراً ولذلك يكون البيع هنا باطل ولا يرتب أي أثر قانوني وعليه يجب إبطال البيع ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1288/2005 فصل بتاريخ 15/8/2005.