المبدأ القانوني 130
” حيث ما بني عليه أن عقد بيع الحفار من فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقداً باطلاً حسب المادة (168) من القانون المدني وأن الكمبيالات التي وقعها المميزان تنفيذاً لعقد البيع المذكور ليست ملزمة لها لإستنادها لعقد باطل لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما إتفق عليه فريقا الدعوى من مصالحة في القضية لا يجعل من العقد المذكور عقداً صحيحاً لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة ولأن البطلان في مثل هذه الحالة من النظام العام فلو صحت الإجازة للعقد الباطل لوجب تصحيحه رغم مخالفته للنظام العام وعندئذ لا يبقى في البطلان قوة جزائية رادعة ويصبح البطلان والصحة تابعين لإرادة العاقد لا لإرادة الشارع وهذا منطق قابلية الإبطال لا منطق البطلان وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فإنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يأتي بتنفيذ عقد المصالحة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1478/2004 فصل بتاريخ 7/2/2005 .