المبدأ القانوني 132
” وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إتباع النقض وقامت كما ورد في قرارها المميز بالإطلاع على محاضر الجلسات والإطلاع على قرارها الهيئة العامة إعتباراً في عام 1989 ولغاية 1997 ولم تجد في المحاضر ما يفيذ مصادقة الهيئة العامة للجمعية على عملية البيع والشراء بصفتها صادرة عن شخص غير مفوض من قبلها وأن صدور البيع من المفوض عن المدير لا بد لنفاذه إجازته من الهيئة العامة لأن المدير لم تجز له الهيئة العامة تفويض الغير في عمليات البيع وبالتالي يقع البيع موقوفاً على الإجازة وحيث إنها لم تصدر عن الهيئة العامة للجمعية فقد توصلت كما يتضح من قرارها إلى أن البيع والشراء صادر عن غير أهله ويجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3117/2004 فصل بتاريخ 21/2/2005.