المبدأ القانوني 128
” حيث أن المميز ( المدعي ) هو الذي قدم الوكالة التي تم بموجبها بيع قطعة الأرض من أراضي المفرق للمميز ضده ( المدعي عليه) مدعياً بأن الوكالة مزورة وعقد البيع مزور وكان يتوجب عليه أن يثبت أولاً بأن هذين المبرزين مزوران عن طريق النيابة أو أن يطلب من المحكمة إحالة أمر التحقيق فيها إعمالاً بالمادة 99 من الأصول المدنية وبالتالي فإن عقد البيع باطل ولا ينتج أثر ويجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3357/2004 فصل بتاريخ 3/2/2005.