المبدا القانوني 146
” وحيث أن الوكالة هي وكالة مزورة ويعلم المدعي بأنها مزورة ولا يحق له التصرف بأموال المدعي غير المنقولة وبالتالي تم ضياع ملك المدعي وأن التصرف ببيع قطعة الأرض هو تصرف باطل وهذا التصرف يعتبر في ملك الغير تصرف غير قانوني وعلى ضوء هذا التصرف الباطل على قطعة الأرض يجب إعادة تسجيل قطعة الأرض بإسم المدعي وعليه يجب إبطال البيع ”
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1091/2005 فصل بتاريخ 10/7/2005.