المبدأ القانوني 143
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها الطعين كون القرار جاء مبيناً على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قررت بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد صحيح وقانوني على الرغم من تعلقه ببيع سيارة عن طريق التأجير خارج دائرة الترخيص ولما كانت المادة (168/1)من القانون المدني الناظمة لأحكام العقد الباطل نصت ( العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو الغرض منه أوالشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة وحيث أن القانون يشترط عقد بيع السيارة في دائرة الترخيص وحيث أن العقد تم خارج دائرة الترخيص فيكون الشكل الذي يتطلبه عقد البيع باطل ولا يترتب أي أثر قانوني ملزم ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1730/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005.