المبدأ القانوني 126
” حيث أن بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى بثمن يزيد عن الثمن الذي بيعت به قبل الإبطال يعد باطلاً وحيث أن الطلبات تتبع فسخ وإبطال أي عقد بيع جرى على هذه القطعة وإعادة الحال الى ما كانت عليه عند البيع وفقاً لأحكام المادتين ( 248 و 249 ) من القانون المدني وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2160/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006.