المبدأ القانوني 127
” حيث أن التبليغات التي تمت هي مخالفة للأصول وأن الإجراءات التي قام بها مدير تسجيل أراضي شرق عمان تثبت مخالفته للأصول والقانون من حيث التبليغات والإجراءات التي تمت وبالتالي فإن البيع الذي جرى هو بيع باطل ولا يرتب أثراً وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 22/2005 فصل بتاريخ 18/5/2005.