المبدأ القانوني 125
” حيث نجد أنه إذا تعارض نص خاص مع نص عام فإنه يطبق النص الخاص وعليه فما جاء في قانون التسوية وقانون التصرف بالأموال غير المنقولة اللذان حصرا إجراء جميع معاملات التصرف بدوائر التسجيل تعتبر أحكاماً عامة في البيوع في حين أن ما ورد في قانون أصول المحاكمات الشرعية يعتبر نصاً خاصاً لأنه يعالج نوعاً معيناً من أنواع البيوع هو المخارجة لهذه فإن دوائر التسجيل لا تختص عقود المخارجة بين الورثة بل تقتصر وظيفتها على تنفيذ هذه العقود لأن الجهة المختصة في تسجيلها هي المحاكم الشرعية كما أن الملكية تنتقل بمقتضى حجج المخارجة التي تصدرها هذه المحاكم دون أن تسجل في دوائر التسجيل مما ينبغي على ذلك أن تسجل حصص من العقار موضوع الدعوى للمدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع بصورة مخالفة لحجة التخارج هو من قبيل قبض الوارث لما لا يخصه من العقار المورث وأن أي تصرف ناتج عن هذا التسجيل الباطل لا ينتج أثر من جهة المدعى عليها الأولى والثانية ووكيلها المشتري وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2424/2005 فصل بتاريخ 29/12/2005.