المبدأ القانوني 124
” وحيث أن الوكيلة قامت ببيع حصص المدعي في قطعة الأرض موضوع الدعوى وفق أحكام الوكالة والتي خولتها بالبيع واالشراء وحيث أن الوكيلة كانت موكلة بالبيع بصورة مطلقة دون تعيين الثمن أو شخص معين لذا فإن قيامها ببيع حصص موكلها زوجها إلى شقيقتها لذلك يكون تصرفها هذا موافقاً لحكم القانون وأحكام المادة ( 1/852) من القانون المدني وبالتالي يكون البيع قد صحيح ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر الى قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1713/2006 فصل بتاريخ 27/8/2006.