المبدأ القانوني 122
” وحيث نجد أن البينة المقدمة قد أثبت أن قطعة الأرض من أراضي عمان والعائدة ملكيتها للمدعي قد بيعت بموجب وكالات نظمت إستناداً إلى بطاقة بطاقة شخصية مزورة ودون علم المدعي وأن إسقاط الدعوى عن المدعى عليه الخامس بعد أن تبين أنه ليس المعني بالدعوى وعلى ضوء ثبوت أن البيع تم بالصورة التي أشرنا إليها آنفاً وبالتالي فإنه نجد أن عقود البيع الواقعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى هي عقود باطلة وحيث أن العقد الباطل لا يرتب أثر ولا ترد الإجازة استناداً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ويتوجب إعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً للمادتين (248 و249) من القانون المدني وعليه يجب إبطال البيع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3410/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.