المبدأ القانوني 121
” حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي عمان عبدون الشمالي الشرقي كانت مسجلة بإسم كل من المدعى عليه الثالث والرابع وتم بيعها بالمزاد العلني لقاء دين البنك الأردني الكويتي وأُحيلت إحالة قطعية على المزاود الأخير المدعي بهذه الدعوى وحيث أن المالكين لهذه القطعة هما المدعى عليهما الثالث والرابع وقم تم بيعها بالزاد العلني وفق القانون وقد تم تحريرها من الرهونات لذا فإن تسجيلها بإسم المدعي يتفق وحكم القانون وحيث أن الإدعاء بأنه قد تم بيع قطعة الأرض بموجب مصالحة مع قضية جزائية إلى المدعى عليه الخامس فإن هذا البيع لا ينفذ ما دام لم يسجل في دائرة التسجيل وعليه تكون الأرض المشار إليها هي من حق المدعي بهذه القضية وحيث أن البيع تم بالمزاد العلني لذلك تبقى الأرض مسجلة بإسم المدعي ولا يحق للمدعي إبطال هذا البيع الذي تم وفق القانون وبالتالي فإن عقد البيع صحيح ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3886/2006 فصل بتاريخ 27/3/2007.