المبدأ القانوني 118
” حيث أن مورث المدعين كان مصاباً بالسرطان وتبين من ذلك من التقرير الطبي الصادر من المستشفى وشهادة الطبيب وتم إجراء العمليات لإستئصال الكتل السرطانية وعلى أثرها توفى بتاريخ 2003/6/17 وقبل مرور سنة على المرض الذي ينتهي بالهلاك وأن عقد البيع موضوع الدعوى جرى بتاريخ 2003/3/24 وهو ذات اليوم لدخوله للمستشفى للمرة الثانية وثبت ببينة المرحوم بأنه لم يكن في فترة مرضه يقوم بأية أعمال الثابت بشهادة الشهود وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث تقدير البينة ووزنها والتصنيف القانوني واقع في محله و أن عقد البيع يعتبر صحيح ومنتج لآثاره ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4407/2006 فصل بتاريخ 6/11/2006.