المبدأ القانوني 133
” حيث نجد أن عقد البيع باطل لمخالفته أحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياة ، والمادة (168) من القانون المدني لعدم إستيفائه للشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده وبالنسبة للوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى فهي وكالة قانونية بالمعنى المقصود بالمادة (863) من القانون المدني والمادة (11/ب ) من القانون رقم 11 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتمثل عقداً مستقلاً عن عقد البيع العرفي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 925/2006 فصل بتاريخ 24/4/2006.