المبدأ القانوني 120
” حيث أن تصرفات الأصم الأبكم هي تصرفات صحيحة ومنتجة لأثارها وأن ما أورده المدعون من أن مورثهم غير قادر على التعبير عن الإرادة عند إبرام عقدي البيع في غير محله لأن مورث المدعين قد باشر بنفسه إجراءات البيع أمام مدير التسجيل هو موظف رسمي مختص بسماع تقرير طرفي العقد ووضع بصمته على العقدين أمامه مما يجعل هذا التقرير إجراء معبراً عن إرادته بما يتفق والقانون وأنه لا أثر لحجة الوصايا والتقرير الطبي التي قدمها المدعون لأن حجة الوصايا تمت بعد إبرام عقدي البيع ولا أثر لها على التصرفات السابقة وعليه وحيث أن عقدي البيع اللذان أبرمهما مورث المدعين قد إنعقدا بما يتفق والقانون من ناحية مكان إنعقادهما وشروطهما فتكون جميع العقود اللاحقة صحيحة ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1040/2007 فصل تاريخ 29/10/2007.