المبدأ القانوني 117
” وحيث نجد أن موضوع الدعوى المتصل بفسخ وإبطال عقود بيع حصص في عقارين وإعادة التسجيل بإسم المدعي والتعويض عن العطل والضرر الذي جرى تأسيسه على مقولة مفادها أن المدعى عليهم مارسوا التدليس عند قيامهم بموجب وكالة ملغاة ونقل ملكية قطعتي الأرض وبدون مقابل مما يوجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1424/2007 فصل بتاريخ 4/2/2008.