المبدأ القانوني 119
” حيث نجد أن محكمة التمييز قد إستقر على أن الأموال غير المنقولة التي تم التصرف بها بموجب وكالة غير قابلة للعزل طبقاً للمادة (11) من القانون المعدل للأموال غير المنقولة إذا تنفذ ولم تنتقل ملكية الأرض من إسم المالكين إلى الغير وجرى بيعها إلى المشتري حسن النية وتم هذا البيع بموجب سند رسمي فإن هذا البيع الأخير يكون بيعاً صحيحاً لأن ملكية المدعين لم تنفذ ما دام لم يرد في سجل الأموال غير المنقولة ما يحول دون نقل الملكية إلى المشتري ( الدائن ) بنك الأردن لأن العبرة بالتصرف بهذا العقار هو ملكية في سند التسجيل لدى دوائر التسجيل وفق أحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياة وبالتالي فإن عقد البيع يعتبر صحيح ولايجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2777/2007 فصل بتاريخ 17/3/2008.