المبدأ القانوني 116
” حيث أن عقد البيع تم تسجيله بتاريخ 1963/7/29 وأن المدعية البائعة ولدت في 1948/3/25 وحيث أن المدعية قد بلغت من العمر الخمسة عشر عاماً وأربعة أشهر وأربعة أيام عند عقد البيع لذلك يكون العقد قد صدر صحيحاً ولكنه موقوف النفاذ على إجازة المميزة بعد بلوغها سن الرشد (18) عاماً فيعتبر عقد البيع صحيحاً ومنتج لأثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 476/2007 فصل بتاريخ 13/9/2007.