المبدأ القانوني 115
” وحيث أن مما لا خلاف عليه أن إتفاقاً قد تم بين طرفي الخصومة بتاريخ 2003/7/29 خارج دائرة التسجيل على بيع المميز ضده للمميز الشقة الموصوفة في لائحة الدعوى مقابل ( 810000) دينار وأن المميز ظهّر للمميز ضده الشيك رقم 903032 المسحوب لأمره على البنك العربي فرع الوحدات بتاريخ 2004/10/15 من قبل محمد عياد البالغ قيمته ( 68000) على حساب ثمن الشقة المذكورة على أن يقوم المميز ضده بدفع فرق قيمة الشيك عن قيمة الشقة للمميز البالغ (17000) دينار وأن تسجيل الشقة بإسم المميز في دائرة التسجيل قد تم بتاريخ 2005/8/29 بعد إقامة هذه الدعوى بتاريخ 2004/5/5 وأن المدعي المميز كان محقاً في مطالبته عند تقديم دعواه سواء تعلقت بإسترداد الشيك سالف الذكر أو قيمته لأن المميز ضده المدعى عليه كان قد إستلم الشيك المذكور في معرض عقد بيع باطل لا يرتب أثر ويتعين معه إعادة العاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 930/2007 فصل بتاريخ 31/10/2007.