المبدأ القانوني 135
” حيث أن البيع الذي تم من قبل المدعوة سوسن للمدعى عليه الثالث زوجها لقطعة الأرض موضوع الدعوى إستناداً للوكالة المزورة وليست صادرة عن المدعي وحيث تبين ذلك من الوقائع الثابتة في القرار الجزائي رقم (2006/110) سالفة الإشارة بهذه القطعة وليست مالكة لها وبالتالي فإن معاملة نقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى وعقد البيع الصادرة عن دائرة تسجيل أراضي جنوب عمان الجاري على هذه القطعة بموجب الوكالة المذكورة تعتبر باطلة وما بني على باطل يعتبر باطل ويجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2787/2008 فصل بتاريخ 22/12/2008.