المبدأ القانوني 111
” حيث نصت المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين مفادها أن للمدين أو ورثته إستعادة المال غير المنقول ممن أحيل عليه خلال سنة من تاريخ تسجيل المال بإسمه أي أن ملكيته المحال عليه العقار خلال السنة الأولى من تاريخ تسجيله بإسمه هي ملكية معلقة بكافة الحالات سواء أكانت معاملة التنفيذ صحيحة أو باطلة وبعد إنقضاء هذه المدة يجوز للمدين إسترداد عقاره إذا اثبت بطلان إجراءات التنفيذ التي قامت بها دائرة الأراضي المختصة خلافاً لما هو عليه الحال في أحكام قانون التنفيذ المؤقت وتعديلاته رقم 36 لسنة 2002 الذي يسري على إجراءات البيع التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ فقط وحيث أثبت الجهة المطعون ضدها بطلان إجراءات تنفيذ الدين المتعقلة بقطع الأراضي الثلاثة المقرر إعادة تسجيلها بإسم مالكيها وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3611/2008 فصل بتاريخ 23/6/2009.